الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يخرجوا ( 1 ) إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم . [ 12003 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني ( 1 ) عبد المطلب . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . [ 12004 ] 2 - وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصدقات

--> ( 1 ) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك . ( منه قده ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 62 / 166 . ( 4 ) المقنعة : 40 . ( 5 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات . الباب 32 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 20 / 67 . ( 1 ) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المقنع : 55 . 2 - الفقيه 2 : 19 / 66 .